العلامة الحلي

173

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بمدين أو بمد ، عند أكثر علمائنا ( 1 ) لقول الصادق عليه السلام : " فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مدا لمسكين ، وليس عليه قضاؤه " ( 2 ) . ونحوه روى زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ( 3 ) . وقال الصدوق : يقضي الأول ولا كفارة - وهو قول العامة ( 1 ) - لعموم قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 5 ) ( 6 ) . إذا عرفت هذا ، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء ، ولو أخره سنين ، تعددت الكفارة بتعدد السنين . وللشافعي وجهان ( 7 ) . ولو استمر به المرض إلى أن مات ، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا ، ولا كفارة عند جمهور العلماء ( 8 ) ، لأصالة البراءة . ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام ، عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ، قال " لا صيام عليه ولا يقضى ، عنه " ( 9 ) .

--> ( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 286 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 195 ، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام 1 : 203 . ( 2 ) الكافي 1 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 250 / 743 ، الإستبصار 2 : 110 / 361 . ( 3 ) الكافي 4 : 119 / 2 ، الفقيه 2 : 95 / 429 ، التهذيب 4 : 250 / 744 ، الإستبصار 2 : 111 / 362 . ( 4 ) المغني 3 : 85 ، الشرح الكبير 3 : 86 ، المجموع 6 : 366 . ( 5 ) البقرة : 184 . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 314 . ( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 364 ، فتح العزيز 6 : 462 - 463 حلية العلماء 3 : 207 . ( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 372 ، حلية العلماء 3 : 208 ، المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 87 . ( 9 ) التهذيب 4 : 247 / 733 ، الإستبصار 2 : 108 / 352 .